الحكم الصحيح: من طلّق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً إجماعاً، وكذلك الطلاق المعلّق يقع بالإجماع.
الحكم الصحيح: من طلّق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً إجماعاً، وكذلك الطلاق المعلّق يقع بالإجماع. سؤال: بعض الناس يُفتون بعدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة، وكذلك الطلاق المعلق يقولون لا يقع.…