وقال أهلِ السُّـنَّةِ والجماعة إن الصَّلاةُ إلى القبرِ المستورِ غيرِ البارزِ ليستْ مُحَرَّمَةً في حال كانَ القبرُ في جهةِ القِبْلَةِ، بل هي جائزةٌ وليستْ مكروهةً إلَّا إذا كانَ القبرُ بارزًا غيرَ مستور.
قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أُولَئِكَ (يعني بعض كفار الحبشة) إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه البخاري.…