المرأة غير الحائض ولا النفساء يجوز أن تنوي صيام ثلاثين يوماً من رمضان عند الإمام مالك في ليلة اليوم الأول من رمضان،

Arabic Text By Jun 30, 2014

 

المرأة غير الحائض ولا النفساء يجوز أن تنوي صيام ثلاثين يوماً من رمضان عند الإمام مالك في ليلة اليوم الأول من رمضان، أي قبل فجر اليوم الأول، تقول نويت صيام ثلاثين يوماً من فرض رمضان لهذه السنة لوجه الله تعالى، وتصحّ نيتها وصيامها وإن لم تكرّر كل ليلة نية صيام لليوم التالي.

يصحّ وإن كانت تعرف من عادتها أن الحيض يأتيها خلال الشهر ظنا لأن العادة قد تتخلف فلا ترى دماً لشهر كامل أو أكثر، وهذا معروف.

أما متى أتى دم الحيض فإنها لا تصلي ولا تصوم، ولكن متى انقطع وطهرت، هل تكفي نيتها الأولى أول الشهر أم لا؟ المشهور أن تلك النية لا تكفي، والخير أن تنوي كل ليلة لليوم التالي.

وقال بعض الفقهاء المالكية تكفي نية واحدة جديدة بعد الطهر لما بقي من رمضان متتابعاً.

ويوجد قول يقابل القول المشهور لدى السادة المالكية أن النية الأولى في أول

شهر الصيام تنسحب على ما بعد النقاء من الحيض الطارئ عليها في رمضان،