شرح متن أبي شجاع والذي يوجب الغسل ستة أشياء

Arabic Text By Aug 11, 2010

لله تعالى
شرح متن أبي شجاع_9_

قال المؤلف رحمه الله فصل : والذي يوجب الغسل ستة أشياء

الشرح: الغسل لغةٌ سيلان الماء على الشئ وشرعاً سيلان الماء على جميع البدن بنية ووجوب الغسلِ يكونُ إذا أرادَ القيامَ إلى الصلاةِ وذلك بدخول الوقتِ ولا يوجب مجردُ حصولِ أحدِ المذكوراتِ الستة الغسل على الفور فلو أجنب بعد طلوع الشمسِ وكان نائما قبل ذلك فلم يصلّ الصبح لا يجبُ عليه الاغتسال فورا إنما يجب عليه الاغتسال إذا أراد أن يصلي

فائدة : يجوز للجنب حضور مجلس العلم وله ثواب ولا يجوز لهُ المكث في المسجد قبل الاغتسال

قال المؤلف رحمه الله : ثلاثةٌ تشتركُ فيها الرجالُ والنساءُ وهي التقاء الختانين

الشرح: والمراد بالختانين موضعهُما أي تحاذي الفرج والحشفة وليس مجرد المسّ بدون إيلاجٍ بل المقصود دخولُ رأس الذكرِ أو قدره من مقطوعها في فرجٍ ويصبح الآدمي المولجُ فيهِ جُنباً بإيلاجِ ما ذكر أما الميت فلا يعاد غسلهُ بإيلاجٍ فيهِ ويجب على المرأةِ الغُسلُ إذا دخلَ في فرجها ذكرُ البهيمة

قال المؤلف رحمه الله : وإنزالُ المني

الشرح:خروجُ المني يوجبُ الغُسلَ إن كان بتفكيرٍ أو نظرٍ أو مباشرةٍ بجماعٍ أو غيرهِ في يقظةٍ أو نوم بشهوةٍ أو غيرها والمني يعرف بإحدى أربع علاماتٍ اللذةِ بخروجهِ وريحِ العجينِ إن كان رطباً وريحِ بياض البيضِ إن كان جافاً والتدفقِ واستعقابهِ فتور الذكر وانكسار الشهوة ولا يشترطُ  اجتماعُ العلامات بل تكفي واحدةٌ أما المذي والودي فلا يوجبان الغسل لكنهما نجسانِ يجبُ غسل ُ المحل من خروجهما

قال المؤلف رحمه الله : والموت

الشرح : إذا مات مسلم وجب غسلهُ ما لم يكن شهيد معركة وقال بعض الأئمةِ من مات بإحدى أنواع الشهادة لم يجب غسله كشهيد المعركة

قال المؤلف رحمه الله : وثلاثة تختص بها النساء وهي : الحيض

الشرح : أي الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين قمرية تقريبا .

قال المؤلف : والنفاس .

الشرح : وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعاً .

قال المؤلف رحمه الله : والولادة

الشرح : كذلك الولادة توجب الغسل ولو بلا بلل ولو لم يخرج الجنين كاملاً. ذكر بعض الفقهاء المصريين في بعض الحواشي أن نساء الأكراد يلدن بلا بلل .

قال المؤلف رحمه الله : وفرائض الغسل ثلاثة أشياء : النية

الشرح :أى ينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر أو نحو ذلك وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس فتكون النية مقرونة بأول الفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله.

قال المؤلف رحمه الله : وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه

الشرح: أي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية أما إذا كانت عينية وجبت غسلتان عنهما

قال المؤلف رحمه الله : وإيصال الماء إلى جميع البشر والشعر

الشرح: المراد بالبشرة ظاهر الجلد فيجب غسل ظاهر الشفتين وهو ما يبدو عند إطباقهما ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه ومن شقوق بدن ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وإلى ما يظهر من المقعدة عند القعود لقضاء الحاجة ومن العينين ما يظهر من الجفن عند إطباقه فلا يجب إيصال الماء إلى داخل العين .

قال المؤلف رحمه الله: وسننه خمسة أشياء: التسمية

الشرح : أي قول بسم الله وتركها مكروهٌ

قال المؤلف رحمه الله : والوضوء قبله

الشرح : أي يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل ولا يكره تركه وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى به الأصغر

قال المؤلف رحمه الله : وإمرار اليد على الجسد

الشرح :أى أن يدلك جسده بيده ولو بواسطة خرقة

قال المؤلف : والموالاة

الشرحأي ان يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله

قال المؤلف : وتقديم اليمنى على اليسرى

الشرحفيغسل رأسه ثم شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم شقه الأيسر المقدم ثم المؤخر وبقيت سنن تركها المؤلف منها استصحاب النية إلى ءاخر الغسل والبدء بأعضاء الوضوء والتثليث وتخليل الشعر وتقليل الماء ومن مكروهات الغسل الإسراف بالماء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل أكثر الأحيان بصاع من الماء وثبت أنه اغتسل بأكثر من ذلك ففي صحيح مسلم أنه توضأ بمكوك وهو ستة أمداد واغتسل بخمسة مكاكيك