الاستنجاء أبي شجاع

Arabic Text By Aug 11, 2010

أبي شجاع _7_
الاستنجاء

قال المؤلف رحمه الله : فصلٌ
والاستنجاءُ واجب من البول والغائط

الشرح: إنما يجبُ الاستنجاءُ عند إرادةِ القيام للصلاة فلو بالَ الشخصُ أو تغوطَ ولم يستنج على الفور لا إثمَ عليهِ ووجوبُ الاستنجاءِ إنما يكون من الملوثِ للمخرجِ من النجاسات بخلافِ اليابسِ فلا يوجبُ الاستنجاء وأما الريح فإنه يكره الاستنجاءُ منهُ.
قال المؤلف رحمه الله : والأفضلُ أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماءِ
الشرح: أن الأفضل أن يجمع في الاستنجاءِ بين الحجرِ والماء فيستنجي أولاً بالحجرِ ثم يتبعهُ بالماءِ ولا كراهةَ إذا استنجى بالأحجارِ أو بما يقوم مقامها كمنديلِ الورق يمسحُ بكلِ حجرٍ جميع محل الخروجِ هذا الأفضلُ وقالَ بعضُ الشافعيةِ يمسحُ بالحجرِ الأول الصفحة اليمنى من المقعدةِ وبالثاني الصفحة اليسرى وبالثالثِ جميعَ محل الخروجِ قال ابن المقري في تمشيته : (لكن الراجحَ أنه يعم بكل حجر محل الخروج ,ويكفي لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أطراف.

قال المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يُنقي بهنّ المحل

الشرحُ : وإن لم يحصلِ الإنقاءُ بهنّ زاد رابعةً فإن أنقى برابعةِ زاد واحدةِ ليكون وتراً

قال المؤلف رحمه الله : فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء ُ أفضل

الشرحُ : لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها روى البيهقي وغيره أن قول الله تعالى :{ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطّهّرين} نزل في أهل مسجد قباء وهو مسجد معروف بالمدينة له فضلٌ أثنى الله على أهلهِ لأنهم كانوا يستنجونَ بالماء وكان كثيرٌ غيرهم يستنجون بالحجر.
وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر أن لا يجف الخارجُ النجسُ ولا ينتقلَ عن محلِ خروجه ولا يطرأَ نجسٌ أخرُ أجنبي عنهُ فإن انتفى شرطٌ منها تعين الماءُ .
يحرم عند الشافعي تعمدُ التلوثِ بالنجاساتِ ويحرمُ بالاجماعِ تعمدُ التلوث بالبول وهو من الكبائرِ وهو مع الغيبة والنميمة أكثر ما يكون سبباً لعذاب القبر للمسلمِ روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: [ استنزهوا من البولِ فإن عامةَ عذابِ القبرِ منهُ.

قال المؤلف رحمه الله : ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء

الشرح: يجتنب قاضي الحاجة وجوباً استقبال القبلةِ واستدبارها ببولٍ أو غائطٍ وذلك حرام إن لم يكن بينه وبين القبلةِ ساترٌ مرتفعٌ ثلثي ذراع فأكثر ويشترط أن لا يبعد عنهُ أكثر من ثلاثةِ أذرع وذلك في البريةِ أما في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة فلا يحرم مطلقاً قال صلى الله عليه وسلم :[ لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا .

قال المؤلف رحمه الله : ويجتنب البول في الماء الراكد

الشرح: أي ويجتنب الغائط أيضا في الماء الدائم في مكانه غير الجاري لورود النهي عن ذلك في الحديث وهذا ندباً وليس وجوباً لكن إن كان الماءُ لمسلمٍ لا يرضى حرم أن يبول أو يتغوط فيه أما إن كان له فلا يحرم

قال المؤلف رحمه الله : وتحت الشجرة المثمرةِ

الشرح: وقت الثمرِ وغيرهِ هذا إن كانت الشجرةُ له أو لا مالك لها من المسلمين وأما إن كانت لغيره فحرام إلا أن يستأذنهُ والحكمةُ من ذلكَ الخوف من وقوع الثمارِ فتتنجس فتعافها الأنفس

قال المؤلف رحمه الله : وفي الطريقِ

الشرح: كذلك يجتنب قضاء الحاجة في الطريق المسلوك لأن ذلك يسبب اللعنة من الناس قال صلى الله عليه وسلم:[ اجتنبوا اللَّعانين قيل وما اللّعانانِ يا رسول الله قال : الذي يبولُ أو يتغوط في طريقِ الناسِ أو في ظلهم.

قال المؤلف رحمه الله : والظل

الشرح: وهو المكان الذي يقصده الناس في الصيف لظله فلا يقضي حاجتهُ هناك لأن هذا يسببُ اللعنة لفاعلهِ من بعضِ الناسِ ومواضع الشمس في الشتاء كمواضعِ الظل في الصيف .يكره قضاء الحاجةِ فيها.

قال المؤلف رحمه الله: والثّقب

الشرح:وهو الشَّقُ المستديرُ النازل في الأرضِ إن كان صغيرا أو كبيرا لأنها قد تكون مأوى الهوام أو مأوى الجن فيؤذونه روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجُحَرِ لأنها مساكن الجن .العقربُ يسكنُ الثقب وورد أنه قرص النبي صلى الله عليه وسلم مرةً وقتلُهُ سنةٌ وقد أذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي بقتلهِ. كأن يكون معه نحوُ عصى فيقتله ُولا تفسدُ صلاتهُ بذلك.

قال رحمه الله: ولا يتكلم على البول والغائطِ

الشرح: أي لا بذكر ولا بغيرهِ أدباً لغير ضرورةٍ أما إن دعتِ الضرورة كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ.

قال المؤلف رحمه الله : ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.

الشرح: لم يرد حديث بكراهة ذلك وفعله أقل من المكروهِ .

مسألة: يحرمُ البولُ والغائطُ على قبرِ مسلمِ ويحرمُ البولُ في المسجدِ ولو في إناءٍ وفي موضع نُسكٍ ضيقٍ كموضع الجمرات أما إن كان واسعاً كأرض عرفات فلا يحرم البولُ فيها ويكرهُ البولُ واقفاً لغير عذرٍ.