والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا متن أبي شجاع

Arabic Text By Aug 11, 2010

متن أبي شجاع-10

قال المؤلف رحمه الله: فصل

والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا

الشرح: هذا على حسب ما ذكره المؤلف ويوجد أكثر

قال المؤلف رحمه الله: غسل الجمعة

الشرح : الاغتسال في يوم الجمعة سنة لمن يقصد حضورها سواء كان ممن فرضت عليه أم لا ووقته من الفجر الصادق ومن تركه  بلا عذر كرهت صلاته اي صلاة الجمعة ومن عجز عنه سن له التيمم ومن كان جنبا في يوم الجمعة أجزأه غسل واحد لرفع الحدث وسنةِ الغسل  وقد قال صلى الله عليه وسلم: غسلُ الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ. أي استحبابه مؤكد.

قال المؤلف رحمه الله : والعيدين

الشرح : أي الفطرِ والأضحى ويدخل وقتُ هذا الغسل بنصفِ الليل

قال المؤلف رحمه الله : والاستِسقاءِ

الشرح : يسنُ الغسل قبل صلاة الاستسقاءِ أي طلبِ السقيا من الله

قال المؤلف رحمه الله : والخسوفِ والكسوفِ

الشرح: كذلك يستحبُ الاغتسالُ لخسوف القمر وكسوفِ الشمس قبل الصلاة

قال المؤلف رحمه الله : والغسلُ من غسل الميت

الشرح : يَغتسلُ ندبا وقيل وجوبا وهو مذهب الامام الأوزاعي لحديث الترمذي : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ .قال الإمام أحمد إنه موقوف على أبي هريرة لذلك لم يقل بوجوبه وقال الإمام الشافعي لو صح الحديث لقلت بوجوبه .

قال المؤلف رحمه الله : والكافرِ إذا أسلمَ

الشرح : يسن للكافر إذا اسلم أن يغتسل أي بعد إسلامه ولا يجوز أن يقال للكافر اغتسل ثم أسلم واستحباب هذا الغسل إن لم يُجنب في حالِ كفرهِ أو لم تحضِ الكافرة أما إذا أجنب في حال الكفر وجب عليه الغسل بعد الاسلام .

قال المؤلف رحمه الله :والمجنونِ والمغمى عليه إذا أفاقا

الشرح : يستحبُ للمجنونِ والمغمى عليه الاغتسالُ بعد الافاقة إن لم يتحقق منهما إنزال فإن تحقق منهما الإنزال وجب عليهما الغسل .

قال المؤلف رحمه الله : والغسل عند الإحرام

الشرح: يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل قبله ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره ولا بين طاهر وحائض فإن لم يجد المحرمُ الماء تيمم.

قال رحمه الله : والغسل لدخول مكة

الشرح : يستحب لمن يريد دخول مكة أن يغتسل, ولو دخلها بلا إحرام

قال المؤلف رحمه الله : وللوقوف بعرفة

الشرح : يستحب لمن أراد الوقوف بعرفة أن يغتسل في تاسع ذي الحجة ما بين الفجر والزوال

قال المؤلف رحمه الله : وللمبيت بمزدلفة

الشرح: يسن الاغتسال لمن أرا د المبيت في مزدلفة

قال المؤلف : ولرمي الجمار الثلاث

الشرح:أي في أيام التشريق الثلاثة فيغتسل لرمي كلِ يوم منها غسلا إلا جمرة العقبة فلا يسن الاغتسال له لقرب زمنه من غسل الوقوف

قال رحمه الله : وللطواف

الشرح : كذلك يسن الاغتسال للطواف قبله فيغتسل لطواف القدوم والإفاضة والوداع

قال المؤلف رحمه الله : وللسعي

الشرح : يستحب الاغتسال للسعي قبله

قال المؤلف رحمه الله : ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشرح : يستحب الاغتسال قبل دخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبقيتِ اغتسالاتٌ مسنونةٌ تركَ ذكرها المؤلفُ منها الاغتسال عند تغير رائحة الجسد وفي كل يوم من رمضان بعد الزوال قبل الغروب والاغتسالُ لمن أراد الوقوفَ في المشعر الحرام وهو مكان في مزدلفة ويسن الاغتسالُ لحضور مجتمع خير ويستحب الاغتسال لمن أراد الاعتكاف في المسجد وأفضل الاغتسالات المسنونة غسل الجمعة حتى قال بعض الأئمة بوجوبه وكل من عجز عن غسل مسنون سن له أن يتيمم .