لله تعالى
شرح متن أبي شجاع-11-
قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ
والمسح على الخفينِ جائزٌ
الشرح : وذلك عند أهل السنة بلا خلاف في الوضوء لا في غسل الفرض ولا في إزالة نجاسة فلو أجنب أو دميت رجله وأراد المسح بدلاَ عن الغسل لم يجز وأحاديث المسح على الخفين متواترة ومع ذلك لا يكفرُ منكرُ المسح جهلاً وحكم المسح ليس معلوما من الدين بالضرورة وقد روى حديث المسح على الخفين سبعون من الصحابة من بينهم علي بن أبي طالب .
قال المؤلف رحمه الله : بثلاثة شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة
الشرح : فلو لبس الخفين على حدثٍ لم يجز له المسح ولو غسل رجله وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكف.
قال المؤلف رحمه الله : وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين
الشرح:مع كعبيهما فلو كانا دون الكعبين كالمداس لم يكفِ المسح عليهما والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين لا من أعلاهما ولا يصح ما فيه خرقٌ ولو كان صغيرا أما إذا كان مفتوحا بشرَجٍ فيصح إن ربطه وستر القدم .
قال رحمه الله : وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما أي لتردد مسافر في حوائجه من حطٍ وتَرحالٍ فلو كان الخف غليظا كخشب لا يستطيع أن يمشي عليه مشيا متتابعا لا يصح ويشترط أيضا أن يكونا طاهرين فإن كانا من جلد ميتةٍ لا يصحُّ ولو لبس خفاَ فوق خف فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح أو مسح الأعلى فوصل البلل للأسفل صح إن قصد الأسفل أو قصدهما معا أو لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة.
قال المؤلف رحمه الله : ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيامٍ بليالهن
الشرح :وللشافعي قول قديم إن المسح لا يتأقت وهو قول مالك
قال المؤلف رحمه الله : وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين
الشرح: أي من انقضاء الحدث الحاصل بعد تمام لبس الخفين والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم .
قال المؤلف رحمه الله : فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم .
الشرح : أي إن بدأ المسح في الحضر ثم سافر قبل أن تنتهي مدة الحضر يتم مدة مقيم لا مدة مسافر أما إن بدأ المسح في السفر ثم دخل البلد قبل أن يتم يوما وليلة فيقتصر على مدة المقيم احتياطا للعبادة . والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف ولا على حرفه ولا على أسفله والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمها.
قال المؤلف رحمه الله : ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما
الشرح: أو أحدهما فلو خلع الخف بعد الوضوء لا يصلي حتى يغسل رجليه وكذلك يبطل إذا خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لضعفه أو تخرقه
قال المؤلف رحمه الله : وانقضاء المدة
الشرح : من يوم وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليها لمسافر
قال المؤلف رحمه الله : وما يوجب الغسل
الشرح : من جنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف.