فقه مالكي

Audio By May 11, 2019

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ت 422 هـ.): مسألة: لا يُزال ‏حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء لقوله عليه السلام في دم ‏الحيض: “حُتّيه ثم اقرُصيه ثم اغسليه بالماء” (رواه مالك والترمذي ‏وغيرهما بألفاظ متقاربة)، والمعيّن لا يقع الامتثال إلا به، ولأن التعيين ‏يمنع التخير، ولأنها طهارة شرعية فلم تصح باللبن والخل.اهـ.‏