Skip to content

Riad Nachef – Islamic Affairs

  • Biographies
    • Arabic Text
    • Arabic-English Text
    • Audio
    • English Text
  • Fiqh – Islamic Jurisprudence
    • Arabic Text
    • Arabic-English Text
  • Interesting Articles
  • Hadith – Prophetic Sayings
    • Arabic Text
    • Arabic-English Text
    • Audio
    • English Text
  • Tawhid – Creed
    • Arabic Text
    • Arabic – English Text
    • English Text
  • The Prophet’s Life
  • Quranic Studies
    • Arabic Text
    • Arabic-English Text
    • Audio
    • English Text
  • Refutations / Responses
    • Arabic Text
    • Arabic-English Text
    • Audio
    • English Text
  • Arabic Linguistics
    • Arabic Text
    • English Text
  • Wahhabi Falsehood
  • Toggle search form

حديث أبي داود وغيره “من حلف بغير الله فقد أشرك”، فهذا في غير المسلمين

Posted on July 2, 2014April 2, 2021 By Riad Nachef

أتباع ابن تيمية يُـكـفّـرون من حلف بغير الله مطلقاً كمن قال “وحياة أبي” أو “وحياة أمي” أو “وحياة النبيّ” صلى الله عليه وسلم، يشبّهون النبيّ بالأصنام من حيث تكفير الحالف به. من حلف بالنبيّ، الوهابية يكفرونه كأنه حلف بأصنام المشركين والعياذ بالله تعالى.

هؤلاء المبتدعة يكفرون من لم يكفره السلف الصالح رضي الله عنهم. ما فهمه هؤلاء المبتدعة يخالف ما فهمه الإمام أحمد بن حنبل الذي جعل الحلف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يميناً على الحانث به كفارة يمين. الإمام أحمد لم يقل هو شرك ولا هو كفر.

أما حديث أبي داود وغيره “من حلف بغير الله فقد أشرك”، فهذا في غير المسلمين، هذا الحديث يُراد به المشركون ليس الموحّدين، لأن المشرك يعظّم المحلوف به كتعظيم الله تعالى وهذا كفر، ولكن الوهابية يسيئون الظن بالمسلمين فيكفرونهم.

الحديث معناه من حلف بغير الله معظماً لهذا المحلوف به كتعظيم الله، هذا الذي يشرك، هذا هو المراد بالحديث. أما مجرد الحلف بغير الله فليس كفراً، ولا سيما إن قال وحياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، عند الإمام أحمد هذا يمين تثبت على الحانث به كفارة يمين كما ذكرت كتب الفقه الحنبلي منها الإنصاف للمرداوي وهو كتاب مشهور عند الحنابلة. أما هؤلاء جماعة ابن تيمية يجعلون الإمام أحمد مشركاً لأنه أثبت الحلف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدّعون زوراً أنهم حنابلة.

وفي شرح الحافظ ابن حجر على صحيح البخاري: “وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله، فقالت طائفة هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيماً لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء..، وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله وحق النبيّ والإسلام والحج والعمرة والهَدي والصدقة والعتق ونحوها مما يُراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلاً في النهي، وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه، واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهَدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدلّ على أن ذلك عندهم ليس على عمومه، إذ لو كان عاماً لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئاً”، انتهى من فتح الباري للحافظ ابن حجر نقلاً عن الإمام المجتهد ابن المنذر توفي سنة 318 فهو حقيقة من السلف الصالح رضي الله عنهم. أما الوهابية فهم معاكسون في أفهامهم لفهم السلف الصالح في العقيدة وأصل الإسلام والإيمان، وفي كثير من الأحكام كذلك خرجوا من إجماع أهل السنة والجماعة وابتدعوا أحكاماً لم يسبقهم إليها أحد، الله ينجينا برحمته في الدنيا والآخرة، آمين

Arabic Text

Post navigation

Previous Post: أمّا قولُ (الإمام أبي جعفر) الطّحَاوي في افتِتاح العَقائد هذا ذِكرُ بيَان السُّنّة والجماعة
Next Post: التقوى هي خير ما يحمله معه العاقل الى قبره وآخرته

Recent Posts

  • سئل شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده : عمّن اشتَرى رَبطَةَ خُبز وأرادَ تَبديلَها بمطعُوم ءاخَرَ
  • سئل الشّيخ: عَن وَضْع المصحَف في حَقِيبَةٍ ووَضْعِ الحقيبةِ تَحتَ الكُرسيّ الذي يُجلسَ علَيهِ وبينَ الكُرسيّ والحقيبةِ فَراغٌ نَحوُ ثلُثَي ذِراع فقال الشيخ: مَكرُوهٌ.
  • سئل شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده: عن خِدمَةِ المسلِمَةِ لأُمّها الكَافرَةِ المقعَدَةِ بإزالَةِ القَذَرِ عَنها وتَنظِيفِها فقال الشيخ: تَفعَلُ حتى لا يَطعَنُوا بالإسلام.
  • ذُكِرَ للشّيخ: عن شَخصٍ يَكثُرُ علَيهِ الوَسوَاسُ. فقال الشيخ: أكثِرْ مِن قَولِ “وَقُل رَبّ أَعُوذُ بكَ مِن هَمزاتِ الشّياطِينِ وأَعُوذُ بكَ ربّ أن يَحضُرُون”.
  • والذي كانَ نَصرانيّا يَأتي يقولُ يا شَيخ نُور أنا فُلان جِئتُك لكَذا فيتَحَقَّقُ مُرادُه فيتَحَقَّقُ طَلَبُه،فيقول والآنَ أنا أُكافِئكَ بالإسلام فيُعلِنُ إسلامَه.

Riad Nachef – Islamic Affairs.

Powered by PressBook WordPress theme