0 Comments 7:51 pm

 

قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده :

صَلاةُ النّساءِ في المسجِد خَلفَ صَفّ الرّجَال هَذا العَادَةُ مِن أيّام الرّسول وهَذا أفضَلُ مِن صَلاتها في السُّدّة.

سئل الشيخ: عن قَول فُلان اللّاوِي نِسبَة إلى لَفظِ الجَلالة.

فقال الشيخ: لا يجُوز.

سئل الشيخ: عن الطّفل الذي ماتَ هَل يَشفَعُ لِوَالِدَيْه.

فقال الشيخ: “الولَدُ مُرتَهَنٌ بعَقِيقَته”رواه البخاري والبزار والبيهقي والحاكم والطبراني وابن ماجه وأحمد والطيالسي.  إنْ لم يُعَقَّ عَنهُ لا يَشفَعُ لِوَالِدَيهِ.

قيل للشيخ: هَل يُعَقَّ عَنهُ بَعدَ مَوتِه.

فقال الشيخ: نَعَم، ويَشفَعُ لِوَالِدَيه.

سئل شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده :

عن النُّخَامَة التي تَكُونُ في ظَاهِر الأنف إنْ شَرَقَها الشّخصُ إلى الدّاخِل وابْتَلَعَها أو عَادَ وبَصَقَها مِن فَمِه مَا الحكم.

فقال الشيخ: يُفطِر.

قال الشيخ: بَلغَمُ الصَّدْر إذا أَخرَجَه إلى ظَاهِر الفَم ثم بلَعَه لا يُفطِرُ عِندَ الحنَفِيّة.

سئل الشيخ: عمّن لم يجِد ماءً في المحطّة فقَال يِقطَع الفَقْر لم لا يُوجَدُ عندَكُم ماءٌ ولا يُرِيدُ ذَمَّ الفَقر على الإطلاق.

فقال الشيخ: مَا فيهِ كُفرٌ.

سئل الشيخ: عمّن نَسِيَت متى بدَأَها الحَيض في الصّيام وقَد جَاوَزَ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا فمَاذا تَفعَل، شَكّت بَينَ يَومَين.

فقال الشيخ: تَأخُذُ باليَقِين.