“المرأةُ عَوْرةٌ، فإذا خَرَجَت استَشْرَفَها الشَيطانُ، وأَقْرَبُ ما تَكُونُ المرأةُ إلى وَجْهِ اللهِ إذا كانَت في قَعْرِ بَيْتِها”.

Arabic Text By Aug 01, 2013

“المرأةُ عَوْرةٌ، فإذا خَرَجَت استَشْرَفَها الشَيطانُ، وأَقْرَبُ ما تَكُونُ المرأةُ إلى وَجْهِ اللهِ إذا كانَت في قَعْرِ بَيْتِها”.


رَوى ابن حبان وغيرُه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المرأةُ عَوْرةٌ، فإذا خَرَجَت استَشْرَفَها الشَيطانُ، وأَقْرَبُ ما تَكُونُ المرأةُ إلى وَجْهِ اللهِ إذا كانَت في قَعْرِ بَيْتِها”.

ومعنى “استَشْرَفَها الشَيطانُ” أي يَهْتَمُّ بها ليَفْتِنَ بها أو يَفْتِنَها. فهو كالذي يُحَدِّقُ بالشىء مُهْتَمًّا به.

ومعنى “وَجهِ الله” هنا طاعةُ الله، وقد أوَّلَ بعضُ السَلَف “وجه الله” في ءاية ﴿كلُّ شَىءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَه﴾ بأنَ المرادَ بالوَجْهِ الطاعاتُ التي يُتَقَرَّبُ بها إلى الله.

فمعنى الحديثِ أنه مطلوبٌ من المرأة أن تُلازِمَ البيتَ فلا يَنبغِي للمرأةِ أن تَخْرُجَ مِن بَيْتِها إلا لأَمْرٍ تَحتاجُه لدِينِها أو لِدُنْياها، الخروجُ لغير ذلك مِن النساء لا يَنْبَغِي.

زَوْجاتُ الرسولِ عليه السلامُ وعلى ءاله بعدَما قالَ لَـهُنَّ لَمَّا رَجَعَ مِن حَجَّةِ الوَداع “هذه ثُمَّ ظُهُورَ الحُصُر” معناه هذه الحَجَّةُ خَرَجْتُمُوها معي، بعد ذلك الْزَمْنَ الحُصُر، أي الْزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ، ما خَرَجَت بعد ذلك واحِدَةٌ مِنْهُنَّ للحَجِّ إلا عائشةَ.

عائشة خرجت بنيّة الحجّ وقالت قول الرسول :”ثمّ ظُهُورَ الحُصُر” ليس معناه أنه فُرِضَ علينا ملازمةُ البيوت بعد هذا، إنما معناه الأفضلُ لنا هذا.

فخُروج المرأة مِن البيت إن لم يَكُن هناك سَبَبٌ شرعيّ لا خيرَ فيه، بل صلاةُ الجماعة للمرأة في بَيتِها أفضل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صلاةُ المرأةِ في بَيتِها أَفضلُ مِن صلاتها في مَسْجِدِي” رواه مسلم.

فائدة مهمة:

ولها أن تخرج إلى المسجد مع الاستئذان لا رغماً عن زوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفِلات، رواه الإمام أحمد ومعنى تفلات أي من غير طيب ولا زينة.

والأمر في الحديث على الاستحباب لا على الوجوب.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في الرجل المسلم يتزوج النصرانية: وله منعها من الكنيسة والخروج إلى الأعياد وغير ذلك مما تريد الخروج إليه، إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة لأنه باطل. اهـ.

وكلام الشافعي دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يحمل كافرأ أو يأذن له يذهب إلى حيث يكفر، ومن أعان على الكفر أو أذن به خرج من الإسلام، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (سورة المائدة)

دعاكم لمن نشرها