القنوت في الصبح وفي وتر النصف الأخير من رمضان:

Arabic Text By Jul 29, 2013

 

 

القنوت في الصبح وفي وتر النصف الأخير من رمضان: روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بالإِسناد الصحيح، عن الحسن بن عليّ رضي اللّه عنهما قال: علّمني رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم كلماتٍ أقولُهُنَّ في الوتر: ” اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلّني فِيمَن تَوَلَّيْتَ، وبَارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْتَ، وَقِني شَرَّ ما قَضَيْتَ، فإنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْتَ“. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنـزل وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به أبو بكرٍ الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباسٍ والبراء بن عازبٍ رضي الله عنهم رواه البيهقي بأسانيد صحيحةٍ، وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالحٍ ومالكٍ وداود…… واحتج أصحابنا بحديث أنسٍ رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا } حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرقٍ بأسانيد صحيحةٍ”اهـ …اقرأ المزيد….

http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الصلاة/القنوت-في-الصبح-وفي-وتر-النصف-الأخير-من-رمضان

 

لم سميت بصلاة التراويح؟: التراويح سميت بذلك لأن أهل مكة كانوا يصلون أربعًا ثم يطوفون بالكعبة ثم يصلون أربعًا ثم يطوفون بالكعبة، لأجل هذا سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون بالطواف بعد كل أربع ركعات، اقرأ المزيد….

http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الصلاة/صلاة-التراويح

 

هل يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف ؟ يجوز ذلك فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كان يؤمها غلامها ذَكْوان في المصحف في رمضان. أخرجه البيهقي وغيره، وعلَّقه البخاري. قال النووي في المجموع شرح المهذب: ” لو قرأ القرءان من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق، ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل ” ثم قال : ” وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد”.اهـ.. اقرأ المزيد…

http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الصلاة/هل-يجوز-للمصلي-أن-يقرأ-من-المصحف-؟

 

مشروعية صلاة الوتر وكيفية صلاتها: الوتر بكسر الواو وفتحها وليس بواجب. أما كونه مطلوبا فبالإجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم” يا أهل القرءان أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر” رواه أبو داود وصححه الترمذي، وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي أيوب:” من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل”. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة. وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي أكثر. وأكثره إحدى عشرة، وقيل أكثره ثلاث عشرة ركعة. ويندب القنوت ءاخر وتره بثلاث أو أكثر وكذا لو أوتر بركعة، في النصف الثاني من رمضان، روى أبو داود أن” أبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم أي صلاة التراويح”. وهو كقنوت الصبح في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه. اقرأ المزيد…

http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الصلاة/مشروعية-صلاة-الوتر-وكيفية-صلاتها

أيهما أصح تحريك أم عدم تحريك الأصبع عند التشهد وما هي الصفة الصحيحة ؟: فقد روى أبو داود عن عبد الله بن الزبير: أنه ذكر أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يشير بإِصبعه إذا دعا، ولا يحركها. وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن مالك بن نمير الخزاعي، عن أبيه قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعًا إصبعه السبابة قد حناها شيئًا. وفي المغني للمقدسي الحنبلي: ويشير بالسبابة يرفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده لما رويناه ولا يحركها لما روى عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها، رواه أبو داود.اهـ … اقرأ المزيد…

http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الصلاة/تحريك-الاصبع-عند-التشهد

حكم ما انفصل من المسلم في حياته وبعد مماته: الصلاة على الميت إنما تصح على ميت مسلم غير شهيد، فلا تصح على حي ولا على عضو دون باقيه ولا كافر ولا شهيد، وإن وجد جزء منه أي من مسلم غير شهيد، وتحقق موته ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا وجب غسله والصلاة عليه بقصد الجملة بعد غسله وجوبا كالميت الحاضر؛فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه. رواه الشافعي بلاغا، والزبير بن بكار في أنسابه،أما ما انفصل من حي لم يمت في الحال أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه إكراما لصاحبها. ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا.اهـ ..اقرأ المزيد…

http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الصلاة/حكم-ما-انفصل-من-المسلم-في-حياته-وبعد-مماته